ابن زهرة الحلبي

94

غنية النزوع

في مصافهم ، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم ، وإن كانت الحال حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام ، وقال مكان كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ويتشهد ويسلم ، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره . الفصل الثاني عشر ونذكر الآن كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة من الصلاة المفروضة . الفصل الثالث عشر : في كيفية صلاة العيدين وما يتعلق بها صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة سواء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأن من صلاها برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك من لم يصلها ، وهي ركعتان بلا خلاف باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى وخمس في الثانية منها ( 1 ) تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام وتكبيرتا الركوع ( 2 ) في رواية ، وفي رواية أخرى أنه يقوم إلى الثانية منها بغير تكبير ، ويعارض المخالف في عدد التكبيرات بما روي من طرقهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ( 3 ) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . ومن السنة أن يصحر بها ، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة ، وأن يقف

--> 1 - في " س " : ومنها . 2 - في " س " : وتكبيرة الركوع . 3 - سنن البيهقي : 3 / 285 باب التكبير في صلاة العيدين .